الشيخ حسين آل عصفور
142
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
منه ، قال : لا جناح عليه ، قال : وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم ) . ومعتبرة أبي الصباح الكناني ( 1 ) ( قال : والله قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام : إن الله علم التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله وعليه وآله عليا قال : وعلمنا والله علي ، ثم قال : ما صنعتم من شئ وحلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة ) . وفي مرسل يونس ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ( في رجل حلف تقية فقال : إن خفت على مالك ودمك فاخلفه ترده بيمينك ، فإن ترى أنه لم يرد من ذلك شيئا فلا تحلف ) . وخبر السكوني ( 3 ) عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل ) . وخبر مسعدة ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : ما آمن بالله من وفى لهم بيمين ) . وموثقة زرارة ( 5 ) كما في الفقيه ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم فيخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال : فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد ) . قال : ( 6 ) وقال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ) .
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 442 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 2 وفيهما ( وعلمنا والله ثم قال : - أو حلفتم - منه في سعة ) . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 463 ح 17 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 3 وفيهما اختلاف يسير . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 300 ح 103 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 4 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 301 ح 109 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 5 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 230 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 6 . ( 6 ) الفقيه ج 3 ص 230 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 163 ب 12 ح 7 وفيهما اختلاف يسير .